الأنظمة والتعليمات المتبعة بالمنشأة التدريبية والمؤسسة العامة للمتدربين المتجسدين
أولاً: تعليمات وأنظمة المنشأة التدريبية:
يلتزم المتدرب/ة بأنظمة وتعليمات المنشأة التدريبية التالية:
- لا يعتبر أي متدرب/ة مسجلًا رسميًا في المعهد إذا لم يحصل على فاتورة ضريبية إلكترونية.
- لا يحق لأي متدرب/ة التغيب عن الاختبارات النهائية في (الدبلومات أو الدورات) إلا بعذر شرعي، ويجب عليه إثبات ذلك.
- يحق للمعهد فصل المتدرب/ة في حال صدور أي سلوك يخلّ بالآداب العامة أو يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في المعهد وداخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاعتداء على الخصوصية، أو إساءة استخدام وسائل التقنية، أو ارتكاب أي مخالفة تُعد ضمن الجرائم المعلوماتية.
- يتحمَّل المعهد المبالغ المالية المُقرَّة من قبل المؤسسة العامة مقابل إلحاق أي متدرب/ة في اختبار الدورة التأهيلية وقدره (50 ريالًا)، أو اختبار برنامج الدبلوم والبرنامج التأهيلي وقدره (100 ريال)، أو تصديق الشهادة وقدره (50 ريالًا)، أو تصديق السجل التدريبي وقدره (50 ريالًا) وذلك للمرة الأولى فقط. وما يلي بعد ذلك من خدمات إضافية تتعلق بأجور إعادة الاختبارات أو إعادة تصدير الشهادات، فإن المتدرب/ة يتحمل تلك الأجور المذكورة سابقًا، وعليه إحضار سند إيداع أجر الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة العامة.
- يلتزم المتدرب/ة بكل ما تقرره المؤسسة العامة وإدارة المعهد من تنظيمات داخلية أو ما يستجد من تعليمات.
ثانياً: تعليمات وأنظمة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:
يلتزم كل من المتدرب/ة والمنشأة التدريبية بأنظمة وتعليمات المؤسسة العامة في التدريب كما يلي:
1. تعليمات الدورات التطويرية:
- يشترط لاعتماد المتدرب/ة في الدورة التطويرية أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد للتدريب الأهلي عند بدء الدورة التدريبية، وإذا حضر المتدرب/ة كامل الدورة يُمنح شهادة حضور دورة تدريبية دون عقد اختبار من المؤسسة العامة.
2. تعليمات الدورات التأهيلية:
- يشترط لاعتماد المتدرب/ة في الدورة التأهيلية أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد للتدريب الأهلي في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من بدء الدورة التدريبية.
- إذا تجاوز المتدرب/ة نسبة الغياب المقررة وهي 25% من إجمالي ساعات الدورة التأهيلية يُطوى قيده.
- يمنح المتدرب/ة في نهاية الدورة شهادة بعد حصوله في الاختبار النهائي المطلوب للدورة من قبل المؤسسة العامة على 60% من درجة الاختبار.
- يحق للمتدرب/ة إجراء الاختبار التأهيلي أو إعادته بغرض تحسين النتيجة لعدد خمس محاولات بحد أقصى حسب رغبته، وتُحتسب له أعلى نتيجة حققها في مدة أقصاها خمسة أعوام من تاريخ انتهاء التدريب.
3. تعليمات البرامج التدريبية والدبلومات:
- يشترط لاعتماد المتدرب/ة في البرنامج التدريبي والدبلوم أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد للتدريب الأهلي في المواعيد المحددة للتسجيل وفق التقويم التدريبي. علمًا أنه يشترط للقبول في الدبلوم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- إذا تجاوز المتدرب/ة نسبة الغياب المقررة وهي 10% من إجمالي ساعات المقرر يُصدر بحقه إنذار غياب.
- إذا تجاوز المتدرب/ة نسبة الغياب المقررة وهي 25% من إجمالي ساعات المقرر يُحرم من دخول الاختبار النهائي ويُعتبر راسبًا في المقرر.
- يجوز للمتدرب/ة الانسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة العامة، وذلك قبل مضي نصف مدة الفترة التدريبية.
- يجوز للمتدرب/ة حذف بعض المقررات التي تم تسجيلها بموافقة المنشأة التدريبية بعد إشعار المؤسسة العامة خلال أسبوعين من بداية الفترة التدريبية.
- يجوز انتقال المتدرب/ة من منشأة تدريبية لأخرى في نفس التخصص بعد موافقة المنشأتين وأخذ موافقة المؤسسة العامة قبل الانتقال، على ألا يكون مفصولًا من المنشأة التدريبية المنتقل منها، ويجب أن يكون النقل خلال فترة التسجيل.
- المدة القصوى للتدريب بالمعهد هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم، بما فيها الفترات التدريبية التي انسحب منها المتدرب أو حُرم منها أو انقطع عن التدريب فيها، ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بعد موافقة المؤسسة العامة.
- يُطوى قيد المتدرب/ة من البرنامج التدريبي أو الدبلوم في حالات محددة منها الفصل بسبب أخلاقي أو سلوكي، أو عدم إنهاء التدريب في المدة القصوى.
- يشترط لدخول المتدرب/ة الاختبار الشامل إنهاء متطلبات الخطة التدريبية للبرنامج واجتياز جميع اختبارات الفترات التدريبية وحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن (2) من (5).
ثالثاً: سياسة استرداد الرسوم أو التعديل على البرنامج التدريبي:
- استرداد كامل (ناقص 300/1000 ريال): قبل 5 أيام من بداية البرنامج
- لا استرداد: إذا بقي 4 أيام أو أقل على الموعد
- التحويل/التأجيل: مرة واحدة قبل بدء البرنامج (التأجيل لمدة 6 أشهر)
- رسوم إعادة إصدار الشهادة: 200 ريال للدبلومات، 100 ريال للبرامج الأخرى
رابعاً: سياسة الحضور الإلكتروني والمشاركة في العملية التدريبية:
انطلاقًا من التزام معهد جدة الدولي العالي للتدريب برفع جودة العملية التدريبية:
- معادلة الحضور الإلكتروني بالحضور الفعلي: يُعدّ التدريب الإلكتروني جزءًا أصيلًا من العملية التدريبية
- الحد الأدنى للحضور: 75% من الساعات التدريبية
- رصد آلي: عبر نظام إدارة التعلم (LMS)
- إجراءات الغياب: إنذار عند 10%، إنذار نهائي عند 20%، حرمان من الاختبار عند 25%
- مجموعات التواصل: تُعد قنوات رسمية معتمدة
للمزيد من الأنظمة والتعليمات:
إقرار المتدرب / المتدربة
أقر بأنني اطلعت على سياسة استرداد الرسوم المتبعة بالمنشأة التدريبية وأوافق على جميع الأنظمة والتعليمات المتبعة بالمنشأة التدريبية والمؤسسة العامة